اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 114
[الخامسة إذا خطب
فأجابت]
(الخامسة)
إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم. (1)
[السادسة نكاح الشغار باطل]
(السادسة)
نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
(2)
(الخامسة) لا يلزم من تحريم الخطبة لو وقعت تحريم النكاح بعدها، لأصالة الصحة و
عدم تعلق النهي بالنكاح.
قوله: إذا
خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم
(1) خالف الشيخ
فيه و قال تحرم على غير المجاب الخطبة لكونه دخولا في السوم و قد نهي عنه. و الحق
الجواز للأصل، و النهي محمول على الكراهية.
و على
التقديرين لو فعل كان النكاح صحيحا، أما لو امتنعت أو سكتت أو رضيت و لم تصرح
بالإجابة مثل «ما أنت إلا رضي» أو «ما فيك عيب» لم يحرم على الغير الخطبة و لم
تكره.
قوله: نكاح
الشغار باطل، و هو ان تزوج امرأتان برجلين على ان مهر كل واحدة نكاح الأخرى
(2) هنا فوائد:
(الأولى) يقال
شغر الكلب يشغر إذا رفع احدى رجليه ليبول [1]، و منه قول زياد لبنت معاوية و هو
يضربها بالدرة اشغر أو فجر لما افتخرت على أبيه عبيد.
قال الجوهري: و
الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية، و هو أن يقول الرجل لآخر زوجني ابنتك أو
أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي، و على ان صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى،
كأنهما رفعا المهر و أخليا البضع عنه، و في الحديث: لا شغار في الإسلام.
(الثانية) قد
عرفت أنه عبارة عن جعل نكاح امرأة مهر أخرى، فتارة يدور
[1]
و قيل رفع احدى رجليه بال أو لم يبل.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 114