اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 84
و لو اختلف أهل الخبرة رجع الى القيمة الوسطى.
[التاسعة لو حدث العيب بعد
العقد و قبل القبض]
(التاسعة)
لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشترى الرد.
و في
الأرش قولان، أشبههما الثبوت. (1)
نقص قيمة العيب عن الصحيح. فأورد عليهم الشيخ: أنه يلزم في بعض الصور أن يكون
الأرش كل الثمن، كما لو كانت قيمة المبيع مائة فاشتراه بخمسين، و ان كانت قيمته
صحيحا مائة و معيبا خمسين فان النقص خمسون و هو كل الثمن، فالأولى حينئذ أن يقال:
هو جزء من أحد العوضين، و هو العوض الصحيح نسبته إليه كنسبة نقص قيمة العوض الآخر
عنه صحيحا. و كلام المصنف يرجع الى ما قلناه.
قوله: لو
حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشترى الرد، و في الأرش قولان أشبههما
الثبوت
[1]- في
النهاية [1]، و تابعه التقي، و هو الخيار بين الرد و الإمساك مع الأرش، لأنه لو
تلف جملة المبيع قبل القبض كان من ضمان البائع، فأبعاضه و بعض صفاته أولى بالضمان.
[2]- في
المبسوط، و هو الخيار بين الرد و الإمساك من غير أرش، لأصالة لزوم البيع. و انما
تخير بين الرد و الإمساك لأمر غير حاصل هنا، و هو دفع الضرر
[1]
النهاية 395، قال فيه: و من اشترى شيئا و لم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده و ان
أراد أخذه و أخذ الأرش كان له ذلك.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 84