responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 85

و كذا لو قبض المشتري بعضا و حدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض. (1)

[الفصل الخامس في الربا]

الفصل الخامس (في الربا) (2) و تحريمه معلوم من الشرع.

حتى ان الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.


الحاصل بإيجاب القبول.

و الجواب: بالمنع من كون العلة ما ذكر و الا لاكتفى الشارع بأحد الأمرين مطلقا، لان الضرر يندفع بأحدهما. لكن ليس كذلك، بل العلة دفع احتياج المشتري الى السلعة مع انتفاء الضرر عنه، فالحكمة في تخييره أن حاجته ان اشتدت إلى السلعة أخذ الأرش و الا الرد، و هذه العلة موجودة قبل القبض، فتخير بين الرد و الأرش، و هو المطلوب.

قوله: و كذا لو قبض المشتري بعضا و حدث في الباقي عيب كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض

[1] يريد بالحكم هو الخيار بين الرد و الأرش، لكن مع الرد يرد الجميع و ليس له رد المعيب وحده.

قوله: الفصل الخامس في الربا

[2] الربا أصله الزيادة، يقال ربا الشي‌ء يربو: إذا كثر و ارتفع مقداره، و كأنه من الربوة، و هو ما ارتفع عن وجه الأرض، فكأن المال ارتفع بالربا عن مقداره الأصلي.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست