responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 83

[السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة]

(السادسة) لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه. (1)

[السابعة لو ادعى المشتري تقدم العيب و لا بينة]

(السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب و لا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.

[الثامنة يقوم المبيع صحيحا و معيبا]

(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا و معيبا، و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن. (2)


الطبية أن ذلك مرض فيكون عيبا.

قوله: لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة فالقول قول منكره مع يمينه

[1] الضمير في «منكره» عائد إلى التبري، و ذلك هو المشتري لا البائع، لأنه لا مصلحة له في إنكاره.

و صورة التبري أن يقول «بعتك بالبراءة من العيب ان لا يلزمني دركه برد أو أرش».

و هو قد يكون إجمالا كقوله «من سائر العيوب»، و قد يكون تفصيلا كقوله «بالبراءة من عيب كذا و عيب كذا».

و لا كلام في صحته مع التفصيل، و أما مع الإجمال فمنعه ابن الجنيد، لأن الإجمال يستلزم كون المبيع مجهولا، ضرورة اختلاف الثمن باختلاف العيوب فيبطل البيع. و منع العلامة الجهالة لحصول المشاهدة. و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، لان من العيوب ما لا يعلم بالمشاهدة بل بالخبرة الكاملة.

قوله: يقوم المبيع صحيحا و معيبا و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن

[2] يشير إلى معرفة كيفية أخذ الأرش، و قال بعض العامة أرش المعاوضة هو‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست