اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 83
[السادسة لو
تنازعا في التبري من العيب و لا بينة]
(السادسة)
لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه. (1)
[السابعة لو ادعى المشتري
تقدم العيب و لا بينة]
(السابعة)
لو ادعى المشتري تقدم العيب و لا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا
قرينة حال تشهد لأحدهما.
[الثامنة يقوم المبيع صحيحا
و معيبا]
(الثامنة)
يقوم المبيع صحيحا و معيبا، و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن. (2)
الطبية أن ذلك مرض فيكون عيبا.
قوله: لو
تنازعا في التبري من العيب و لا بينة فالقول قول منكره مع يمينه
[1] الضمير
في «منكره» عائد إلى التبري، و ذلك هو المشتري لا البائع، لأنه لا مصلحة له في
إنكاره.
و صورة
التبري أن يقول «بعتك بالبراءة من العيب ان لا يلزمني دركه برد أو أرش».
و هو قد
يكون إجمالا كقوله «من سائر العيوب»، و قد يكون تفصيلا كقوله «بالبراءة من عيب كذا
و عيب كذا».
و لا كلام
في صحته مع التفصيل، و أما مع الإجمال فمنعه ابن الجنيد، لأن الإجمال يستلزم كون
المبيع مجهولا، ضرورة اختلاف الثمن باختلاف العيوب فيبطل البيع. و منع العلامة
الجهالة لحصول المشاهدة. و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة، لان من العيوب ما لا
يعلم بالمشاهدة بل بالخبرة الكاملة.
قوله:
يقوم المبيع صحيحا و معيبا و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن
[2] يشير
إلى معرفة كيفية أخذ الأرش، و قال بعض العامة أرش المعاوضة هو
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 83