responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 4

[و المحرم منه أنواع]

و المحرم منه أنواع: (1)


مال التجارة. و ان كان الثاني كان مال تجارة بالنسبة إلى أحدهما دون الأخر.

ثم التكسب فيه فضل كثير، قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّٰه [1]. و غير ذلك من الاخبار.

قوله: و المحرم منه أنواع

[1] اعلم أن التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

[2] الواجب، و هو ما اضطر الإنسان إليه في معاشه، فإنه خلق لا كغيره من الحيوانات بل يفتقر إلى المأكل و الملبس و المسكن، فإذا لم يحصل إلا بالمعاوضة وجب حصولها بالعقود الشرعية و إذا غلب على ظنه البقاء مدة متطاولة و علم عدم تمكنه من التجارة وقتا آخر وجب عليه التجارة في هذا الوقت لتحصيل ما يحتاج إليه في تلك المدة.

و لا يجوز له ترك السعي اعتمادا على التوكل، و لا سؤال الخلق مع تمكنه من السعي، لأن الصدقة الواجبة تحرم عليه و المندوبة تكره.

و لو لم يتمكن من السعي وجب السؤال و لم يجز الاتكال.

[3] المندوب، و هو ما لم يضطر اليه بل قصد التوسعة على العيال أو اعانة ذوي الحاجة، و علم أو ظن عدم حصول هذين الا بالسعي، فإنه يستحب له حينئذ.

[4] المباح، و هو ما لم يضطر اليه و لا قصد به التوسعة و الإعانة بل مجرد التزيد في المال و لم يشمل على جهة من جهات القبح، فان ذلك يكون مباحا.

[5] المكروه، و هو ما اشتمل على نهي الشرع عنه نهي تنزيه و سيأتي.

[6] المحرم، و هو ما نهى الشارع عنه مانعا من نقيضه، و ذلك اما لإينيته أي وجوده- كالبيع من المعتكف و البيع بعد النداء للجمعة، أو لغايته كالتجارة‌


[1] الكافي 5- 88، الوسائل 12- 42.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست