[2] الواجب،
و هو ما اضطر الإنسان إليه في معاشه، فإنه خلق لا كغيره من الحيوانات بل يفتقر إلى
المأكل و الملبس و المسكن، فإذا لم يحصل إلا بالمعاوضة وجب حصولها بالعقود الشرعية
و إذا غلب على ظنه البقاء مدة متطاولة و علم عدم تمكنه من التجارة وقتا آخر وجب
عليه التجارة في هذا الوقت لتحصيل ما يحتاج إليه في تلك المدة.
و لا يجوز
له ترك السعي اعتمادا على التوكل، و لا سؤال الخلق مع تمكنه من السعي، لأن الصدقة
الواجبة تحرم عليه و المندوبة تكره.
و لو لم
يتمكن من السعي وجب السؤال و لم يجز الاتكال.
[3]
المندوب، و هو ما لم يضطر اليه بل قصد التوسعة على العيال أو اعانة ذوي الحاجة، و
علم أو ظن عدم حصول هذين الا بالسعي، فإنه يستحب له حينئذ.
[4] المباح،
و هو ما لم يضطر اليه و لا قصد به التوسعة و الإعانة بل مجرد التزيد في المال و لم
يشمل على جهة من جهات القبح، فان ذلك يكون مباحا.
[5]
المكروه، و هو ما اشتمل على نهي الشرع عنه نهي تنزيه و سيأتي.
[6] المحرم،
و هو ما نهى الشارع عنه مانعا من نقيضه، و ذلك اما لإينيته أي وجوده- كالبيع من
المعتكف و البيع بعد النداء للجمعة، أو لغايته كالتجارة