responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 5

[الأول الأعيان النجسة]

(الأول) الأعيان النجسة، كالخمر، و الأنبذة (1) و الفقاع، و الميتة، و الدم، و الأرواث، و الأبوال (2) مما لا يؤكل لحمه.

و قيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه، و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل، و الخنزير و الكلاب عدا كلب الصيد.


لتكسب ما يشرب به الخمر أو يقارف [1] به المعاصي، أو لموضوعه كالتجارة في الأعيان المحرمة و ما لا ينتفع به و ما هو مشتمل على نوع من الضرر، و غير ذلك.

و لم يذكر المصنف القسمين الأولين هنا: أما الأول فلتقدمه في باب الجمعة و الاعتكاف، و أما الثاني فاعتمادا على ما تقرر في الأصول من تحريم الوسائل بتحريم المقاصد. و اقتصر على الثالث.

قوله: الأول الأعيان النجسة كالخمر و الأنبذة

[1] إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه: أما الصغرى فإجماعية، و أما الكبرى فلقول النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم «لعن اللّٰه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها» [2]، علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى الى كل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ان اللّٰه إذا حرم شيئا حرم ثمنه [1].

قوله: و قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل

[2] هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه، و علل ذلك باستخباثها و عدم الانتفاع بها بخلاف‌


[1] قرف لأهله من باب ضرب و اقترف: و هو ما استفدت من مال حلال أو حرام.

[2] سنن ابن ماجة 2- 732، سنن الترمذي 3- 591 و فيهما: قاتل اللّٰه اليهود ان اللّٰه حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، و سنن البيهقي 6- 13، كنز العمال 4- 80.


[1] الخلاف 1- 225 ط طهران 1370، كنز العمال 4- 80.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست