responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 3

الجزء الثاني

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب التجارة، و فيه فصول]

كتاب التجارة، و فيه فصول:

[الفصل الأول فيما يكتسب به]

الفصل الأول: فيما يكتسب به (1)


كتاب التجارة، و فيه فصول: الفصل الأول فيما يكتسب به

[1] قد تقدم تعريف التجارة [1] و أنها عقد معاوضة مالية محضة للاكتساب. و قيل هي انتقال عين مملوكة من شخص الى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي للاكتساب.

فعلى التعريف الأول يكون بين البيع و التجارة عموم من وجه، يجتمعان في البيع للأعيان المقصود بها التكسب، و يصدق البيع بدونها كما في تملك أعيان القنية، و يصدق التجارة بدون البيع كما في التكسب بالمنافع.

و على الثاني يكون بينهما عموم مطلق، فان البيع أعم من أن يقصد به التكسب أو القنية أو الصدقة أو الأكل و غير ذلك. و التجارة هو الأول لا غير.

و الاكتساب اما أن يكون من جهة البائع و المشتري أو من جهة أحدهما، فإن كان الأول كان مال تجارة من الطرفين، و يستحب فيه الزكاة و يثبت فيه أحكام‌


[1] راجع أول باب الزكاة: و هو ان المراد به ما ملك بعقد معاوضة مالية للاكتساب عند التملك.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست