اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 21
و لو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، و لو عين له لم يتجاوز.
[الخامسة جوائز الظالم]
الخامسة:
جوائز الظالم محرمة ان علمت بعينها، و الا فهي حلال.
[السادسة الولاية من العادل
جائزة]
السادسة:
الولاية من العادل جائزة، و ربما وجبت، و عن الجائر محرمة إلا مع الخوف.
نعم لو
تيقن التخلص من المآثم و التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر استحبت.
و لو أكره
لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر، و ينفذ أمره و لو كان محرما، إلا في قتل المسلم.
و لبعض الفضلاء هنا تفصيل، و هو أنه إذا أعطاه و قال هو للفقراء مثلا و كان الأخذ
فقيرا جاز له أن يأخذ منه، و ان قال أعطه للفقراء: فلا يخلو اما أن يعلم المعطي
فقر الأخذ أو لا، فان كان الأول لم يجز له أن يأخذ منه، لان المالك لو أراد ذلك
لخصصه بالذكر، و ان كان الثاني جاز له أن يأخذ على كراهية، بشرط أن لا يتخصص
بزيادة في الكمية أو الوصف.
و فيه نظر،
لان قوله «لان المالك لو أراد ذلك لخصصه بالذكر» ممنوع لجواز أن يريده و لا يخصصه
بالذكر، لجواز أن يعلم منه ترفعا عن القبول فلا يخاطبه بالأخذ و يجعل قوله «أعطه
للفقراء» قرينة على جواز أخذه منه بل على كونه كله له لا بدّ لدفع هذا الاحتمال من
دليل.
و منهم من
فصل غير ذلك فقال: إذا قال اصرفه في الفقراء أوضعه أو فرقه فيهم جاز أن يأخذ منه،
و إذا قال ادفع هذا الى الفقراء لم يسغ له الأخذ. ففرق بين
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 21