responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 21

و لو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، و لو عين له لم يتجاوز.

[الخامسة جوائز الظالم]

الخامسة: جوائز الظالم محرمة ان علمت بعينها، و الا فهي حلال.

[السادسة الولاية من العادل جائزة]

السادسة: الولاية من العادل جائزة، و ربما وجبت، و عن الجائر محرمة إلا مع الخوف.

نعم لو تيقن التخلص من المآثم و التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر استحبت.

و لو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر، و ينفذ أمره و لو كان محرما، إلا في قتل المسلم.


و لبعض الفضلاء هنا تفصيل، و هو أنه إذا أعطاه و قال هو للفقراء مثلا و كان الأخذ فقيرا جاز له أن يأخذ منه، و ان قال أعطه للفقراء: فلا يخلو اما أن يعلم المعطي فقر الأخذ أو لا، فان كان الأول لم يجز له أن يأخذ منه، لان المالك لو أراد ذلك لخصصه بالذكر، و ان كان الثاني جاز له أن يأخذ على كراهية، بشرط أن لا يتخصص بزيادة في الكمية أو الوصف.

و فيه نظر، لان قوله «لان المالك لو أراد ذلك لخصصه بالذكر» ممنوع لجواز أن يريده و لا يخصصه بالذكر، لجواز أن يعلم منه ترفعا عن القبول فلا يخاطبه بالأخذ و يجعل قوله «أعطه للفقراء» قرينة على جواز أخذه منه بل على كونه كله له لا بدّ لدفع هذا الاحتمال من دليل.

و منهم من فصل غير ذلك فقال: إذا قال اصرفه في الفقراء أوضعه أو فرقه فيهم جاز أن يأخذ منه، و إذا قال ادفع هذا الى الفقراء لم يسغ له الأخذ. ففرق بين‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست