responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 20

[الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج]

الرابعة: لو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج و كان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح. (1)


جهة الظلم، فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه السّلام: كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه [1]. نعم يكره ذلك مع الاختيار، أما حال الضرورة فجائز.

و لا يعارض الأول أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية لعنه اللّٰه، لان ذلك حقهم بالأصالة.

قوله: لو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج و كان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح‌

[1] للشيخ هنا قولان و لابن إدريس قولان و للمصنف قولان:

أما الشيخ فأجاز في النهاية و منع في المبسوط، و أما ابن إدريس فأجاز في باب المكاسب و منع في باب الزكاة، و أما المصنف فمنع هنا و أجاز في الشرائع.

دليل المنع رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجلا ما لا ليقسمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟

قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبها [2]. و حمل الشيخ ذلك على الكراهية لدليل الإباحة، و هو أصالة الجواز للعلة المذكورة في العبارة، و هو كونه للفقراء و لرواية أخرى صحيحة.


[2] الكافي 3- 555، التهذيب 4- 104، الوسائل 6- 200، و الحديث هكذا:

قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة. قال: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره. قال: و لا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.


[1] التهذيب 7- 226، 9- 79، الفقيه 3- 216، البحار 2- 282، الوسائل 16- 495

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست