اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 2 صفحة : 20
[الرابعة لو
دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج]
الرابعة:
لو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج و كان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على
الأصح. (1)
جهة الظلم، فلا يحرم حينئذ معاملته لقول الصادق عليه السّلام: كل شيء فيه حلال و
حرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه[1]. نعم يكره ذلك مع
الاختيار، أما حال الضرورة فجائز.
و لا يعارض
الأول أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية لعنه اللّٰه، لان ذلك حقهم
بالأصالة.
قوله: لو
دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج و كان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح
[1] للشيخ
هنا قولان و لابن إدريس قولان و للمصنف قولان:
أما الشيخ
فأجاز في النهاية و منع في المبسوط، و أما ابن إدريس فأجاز في باب المكاسب و منع
في باب الزكاة، و أما المصنف فمنع هنا و أجاز في الشرائع.
دليل المنع
رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجلا ما لا ليقسمه في محاويج
أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟
قال: لا
يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبها [2]. و حمل الشيخ ذلك على الكراهية لدليل
الإباحة، و هو أصالة الجواز للعلة المذكورة في العبارة، و هو كونه للفقراء و
لرواية أخرى صحيحة.
[2]
الكافي 3- 555، التهذيب 4- 104، الوسائل 6- 200، و الحديث هكذا:
قال سألت
أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و
هو ممن تحل له الصدقة. قال: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره. قال: و لا يجوز
له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.