responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 22

[الفصل الثاني في البيع و آدابه]

الفصل الثاني (في البيع و آدابه)

[أما البيع]

أما البيع- فهو الإيجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره بعوض مقدر، (1) و له شروط:

الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار، و أن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب و الجد للأب و الحاكم و أمينه و الوصي، أو وكيلا.


«الى الفقراء» و «في الفقراء» فبفي يكون منهم و بالي لا يكون. قال: و ذلك معلوم بدليل المفهوم.

و فيه أيضا نظر، لان الفهم السليم لا يكاد يفرق بين العبارتين بدخوله في إحداهما و خروجه عن الأخرى، خصوصا على الفتوى، لجواز تولي طرفي القبض. و الأحوط عدم جواز أخذه منه شيثا الا مع قرينة حالية أو مقالية تبيح ذلك.

قوله: اما البيع فهو الإيجاب و القبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره بعوض مقدر

[1] للأصحاب في تعريف البيع عبارات لا تخلو من نظر:

(الأول) قول الشيخ في المبسوط انه انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست