responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446

[225] مسألة فيمن أحضره خصمه و طعن في الشهادة

مسألة: ما تقول في رجل أحضره خصم له و ادّعى عليه دعوى و أحضر رجلين يشهدان له، فقال المدّعى عليه عن أحد الشاهدين: هذا ليس بعدل، و كان المتوسّط بينهم لا يعرف حال الشّهود هذين، لأنّهما من غير أرضه، و قال عن الآخر: هذا أرضى بشهادته فأيّ شي‌ء شهد به فهو صحيح، فشهد عليه بصحّة الدعوى للمدّعي، فحيث شهد عاد يطعن فيه و قال: ما أرضى بشهادته و لا شهد بالحق، فهل يلزمه الدعوى أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: متى صدّق الخصم الشاهد و قال هو صادق فيما يشهد عليّ به، أو فيما شهد عليّ و أنّه صحيح، فمتى شهد عليه بشي‌ء حكم به عليه، و لا يقبل طعنه بعد ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست