responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 447

[226] مسألة في تزويج من ليس له الولاية على الامرأة

مسألة: ما تقول في امرأة عقد عليها غير أبيها رجل أجنبي فادّعت بعد ذلك أنّ الوليّ أكرهني، و قراباتي أيضا أكرهوني على هذا التزويج، و ادّعى الولي أنّها وكّلته، و هو رجل ظاهره الثّقة، و ليس له شهود عليها بالوكالة، و هي أيضا لم يدخل بها الزّوج، و هي تطلب فراقه و تكره صحبته شيئا عظيما، ما الجواب في ذلك؟

الجواب و باللّه التوفيق: القول قول المرأة في جميع ذلك مع إنكار الوكالة و الإذن و الرضا بالتزويج لأنّها المدّعى عليها، و الوكيل يدّعي الوكالة و الإذن و هي تنكره، فالقول قولها مع يمينها، و على الوكيل بالبيّنة،

لأنّ الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: على المدّعي البيّنة و على الجاحد اليمين،

و هي الجاحدة في هذه الحال، و لا يلتفت إلى كونه ثقة فلها فراق من عقد له الوليّ المذكور و فسخ العقد لها، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست