اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 447
[226] مسألة
في تزويج من ليس له الولاية على الامرأة
مسألة: ما
تقول في امرأة عقد عليها غير أبيها رجل أجنبي فادّعت بعد ذلك أنّ الوليّ أكرهني، و
قراباتي أيضا أكرهوني على هذا التزويج، و ادّعى الولي أنّها وكّلته، و هو رجل
ظاهره الثّقة، و ليس له شهود عليها بالوكالة، و هي أيضا لم يدخل بها الزّوج، و هي
تطلب فراقه و تكره صحبته شيئا عظيما، ما الجواب في ذلك؟
الجواب و
باللّه التوفيق: القول قول المرأة في جميع ذلك مع إنكار الوكالة و الإذن و الرضا
بالتزويج لأنّها المدّعى عليها، و الوكيل يدّعي الوكالة و الإذن و هي تنكره،
فالقول قولها مع يمينها، و على الوكيل بالبيّنة،
لأنّ
الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم قال: على المدّعي البيّنة و على الجاحد اليمين،
و هي
الجاحدة في هذه الحال، و لا يلتفت إلى كونه ثقة فلها فراق من عقد له الوليّ
المذكور و فسخ العقد لها، فاعلم ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 447