responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445

[224] مسألة في بيع الحيوان

مسألة: ما تقول في رجل ابتاع ثورا، و حمله من موضع إلى قرية أخرى، و كان قد شرط له البائع ثلاثة أيّام، ففي اليوم الثالث ردّه بطلب صاحبه البائع، فعبر به على نهر عليه قنطرة، فزلّت إحدى رجلي الثور فانكسرت قبل أن يصل إلى البائع، فهل هو من مال البائع أو من مال المبتاع؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن كان المشتري عبّره على قنطرة قوية جارية عادة السّابلة بالعبور عليها، و ليس هناك قنطرة أخرى خير منها و لا أصلح، و لا شريعة هناك يعبر فيها و هي عامرة سالمة من الخراب، و لم يضرب الثور عند عبوره عليها، و لا صاح به، و هلك على ما ذكرت في سؤالك، فهو من مال البائع دون المشتري، و إن كان بخلاف ما صوّرته و شرحته في صدر جوابي فهو من مال المشتري، فانظر ذلك بعين التدبّر.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست