responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444

هذه الحال- و هي حال البرء- و هو عالم بها فصلاته باطلة، و إنّما عفت الشّريعة في حال لا يتمكّن معها من إزالتها للمشقة، و لموضع الضرورة، و الآن فقد زالت الضرورة.

فأمّا ثوب مضاجعه فمتى أصابه قدر الدرهم من الدم، فلا يجوز له الصّلاة فيه إلّا بعد غسله، لأنّ الشريعة عفت عمّن الجرح به فحسب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست