اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 444
هذه الحال- و هي حال البرء- و هو عالم بها فصلاته باطلة، و إنّما عفت
الشّريعة في حال لا يتمكّن معها من إزالتها للمشقة، و لموضع الضرورة، و الآن فقد
زالت الضرورة.
فأمّا ثوب
مضاجعه فمتى أصابه قدر الدرهم من الدم، فلا يجوز له الصّلاة فيه إلّا بعد غسله،
لأنّ الشريعة عفت عمّن الجرح به فحسب.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 444