responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443

[223] مسألة في طهارة الثياب من دم القيح في جسم الآخرين

مسألة: ما تقول إذا كان في الإنسان جراح لا يزال يخرج منه قيح و يصيب ثوب إنسان آخر مضاجعه و يكثر منه و يتفاحش، فهل يلزمه غسله و تجنّبه؟ أم لا بأس به؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم وفّقك اللّه إنّ القيح عندنا طاهر- و هو الأبيض الّذي يسمّى المدّة تعرفه العوام بهذا الاسم و تسمّيه به- فإن كان ما يصيب الثوب المذكور من هذا الّذي صوّرته و ذكرته، فلا بأس بالصّلاة في الثوب الّذي فيه لمن هو عليه و الغير.

فإن كان الّذي يخرج من الجرح دما و كان الجرح سائلا لا يزال يدمي و لا يرقأ دمه و أصاب ثوب من هو به، فالصّلاة لصاحب الجرح في ثوبه صحيحة شرعيّة، لأنّه لا يجب عليه إزالته.

فإذا برئ فإنّه يجب عليه غسله و إزالته، فإن لم يزله بعد برئه و صلّى فيه و كان ما بالثوب من الدم أكبر من الدرهم مجتمعا في مكان واحد، فصلاته باطلة غير صحيحة، لأنّه يكون قد صلّى في ثوب فيه نجاسة لم تعف الشريعة عنها في‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست