اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 416
و لا تناقض على ما ظنّه السائل و اعتقده، و أيّ تضادّ بين تحريم
وطئها و صحّة طلاقها؟ لأنّ صحّة الطلاق مبنيّ على صحّة العقد، و لا خلاف في صحّة العقد
أوّلا، و أنّها زوجته فطريان التحريم و أنّ وطؤها لا يحلّ له أبدا لا يخرجها من
كونها زوجة، و أنّ عقدها غير صحيح و لا ثابت، إذ لا تنافي بين الحكمين، و أيضا
الأصل صحّة العقد فمن ادّعى بطلانه بوطئه لها قبل بلوغها تسع سنين يحتاج إلى دليل.
فإن قيل:
كيف يكون عقدها ثابتا على ما كان عليه أوّلا، و هي لا يحلّ له وطؤها أبدا؟
قلنا: غير
مستبعد من الأحكام الشرعيّة، لأنّا نثبتها بحسب الأدلّة الشرعيّة، إذ لا تنافي
بينهما على ما مضى ذكره، ألا ترى أنّ من ظاهر امرأته أو آلى منها و لم يكفّره، و
لا رافعته إلى الحاكم و استمرّ ذلك منها مائة سنة أو تقديرا و فرضا ألف سنة، فإنّ
نكاحها محرّم عليه لا يحلّ له وطؤها بغير خلاف و هي زوجته و عقدها باق و يصحّ
طلاقها، إذ لا يتنافى بينهما، و كذلك من كان في فرجها قرح أو دماميل أو ألم يضرّها
الوطء و تخشى على نفسها من فساد الموضع بالوطء، و استمرّ ذلك تقديرا مائة سنة،
فإنّ وطؤها لا يحلّ لزوجها و عقدها باق و يصحّ طلاقها بغير خلاف، إذ لا تضادّ بين
الحكمين، أعني تحريم الوطء و بقاء العقد على ما كان و صحّة الطلاق.
و أيضا فقد
وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار بصحّة ما ذكرناه، فمن
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 416