responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415

[201] مسألة في النكاح

مسألة [1]: و ممّا سأل نفسه عنه فقال: إن سأل سائل فقال: في معظم كتبكم مسألة ظاهرها متناف، و هي من وطئ زوجته و لها دون تسع سنين حرمت عليه أبدا بغير خلاف بينكم، هذا في أبواب النّكاح من تصانيف أصحابكم، ثمّ في باب الطّلاق و أقسامه يذكر هؤلاء أصحاب الكتب أقسام الطلاق، و من يجب عليها عدّة و من لا يجب، فيقولون: من دخل بامرأته و لها دون تسع سنين و أراد طلاقها فليطلّقها على كلّ حال و ليس له عليها بعد طلاقه لها عدّة، و إن كانت مدخولا بها، و قد قلتم: إنّ من دخل بزوجته و لها دون تسع سنين لا تحلّ له أبدا و حرمت عليه أبدا، فإذا كان قد حرمت عليه أبدا و لا يحلّ له وطؤها أبدا فلا يحتاج إلى طلاق، لأنّ من يحرم أبدا وطؤها على زوجها و لا تحلّ له أبدا، كيف تقولون إذا أراد طلاقها فليطلّقها و هذا ظاهره متناقض متناف كما ترى؟

الجواب و باللّه التوفيق: ليس بين القول بصحّة طلاق من ذكر في السؤال و بين تحريم وطئها على زوجها أبدا، و أنّه لا تحلّ له أبدا تناف و لا تضاد،


[1] - أحال المؤلّف في السرائر في كتاب النكاح على هذه المسألة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست