اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 415
[201] مسألة
في النكاح
مسألة[1]: و ممّا
سأل نفسه عنه فقال: إن سأل سائل فقال: في معظم كتبكم مسألة ظاهرها متناف، و هي من
وطئ زوجته و لها دون تسع سنين حرمت عليه أبدا بغير خلاف بينكم، هذا في أبواب
النّكاح من تصانيف أصحابكم، ثمّ في باب الطّلاق و أقسامه يذكر هؤلاء أصحاب الكتب
أقسام الطلاق، و من يجب عليها عدّة و من لا يجب، فيقولون: من دخل بامرأته و لها
دون تسع سنين و أراد طلاقها فليطلّقها على كلّ حال و ليس له عليها بعد طلاقه لها
عدّة، و إن كانت مدخولا بها، و قد قلتم: إنّ من دخل بزوجته و لها دون تسع سنين لا
تحلّ له أبدا و حرمت عليه أبدا، فإذا كان قد حرمت عليه أبدا و لا يحلّ له وطؤها
أبدا فلا يحتاج إلى طلاق، لأنّ من يحرم أبدا وطؤها على زوجها و لا تحلّ له أبدا،
كيف تقولون إذا أراد طلاقها فليطلّقها و هذا ظاهره متناقض متناف كما ترى؟
الجواب و
باللّه التوفيق: ليس بين القول بصحّة طلاق من ذكر في السؤال و بين تحريم وطئها على
زوجها أبدا، و أنّه لا تحلّ له أبدا تناف و لا تضاد،
[1] -
أحال المؤلّف في السرائر في كتاب النكاح على هذه المسألة.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 415