اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 417
ذلك ما أورده الشيخ الفقيه الثقة الصّدوق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن
الحسين بن بابويه القمّي استاذ الشيخ المفيد رحمهما اللّه في كتاب من لا يحضره
الفقيه و هو:
روى الحسن
بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن رجل
تزوّج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضّها فأفضاها (فقال: إن كان دخل بها
حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان
لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها) فإنّه قد أفسدها و عطّلها على
الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء
عليه[1].
ألا تراه
عليه السّلام قد أثبت له الخيرة بقوله: فإن أمسكها و لم يطلّقها بين إمساكها و
طلاقها، فلو كان بنفس الوطء قبل بلوغ تسع سنين تبين منه و ينفسخ عقدها لما قال
عليه السّلام: فإن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه.
و أيضا
فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة اللّه عليه يلوّح بهذا، و يورد في كتابه الاستبصار[2] في هذا
المعنى ما يؤذن ببقاء العقد، و بالتخيير بين الطلاق و الإمساك لمن ذكرنا حاله، و
يتأوّل بعض الأخبار و يجمع بين معانيها، و يلائم ألفاظها، في أنّه يحرم عليه وطؤها
و لا تحلّ له أبدا، و يصحّ طلاقها بعد ذلك.
فمن جملة
الألفاظ الأخبار: باب من وطئ جارية فأفضاها:
[1] -
من لا يحضره الفقيه 3: 272، و ما بين القوسين من المصدر.