الباقي من تركتها، فإن كان الزّوج مات قبلها فتركتها بين الولدين بالسويّة، و الحكم في الزّوج و الولد الأوّل على ما قدّمناه و شرحناه.
فقد بان المقصود و اتضح المطلوب بحمد اللّه و منّه، و إن كان السؤال في وضعه ركاكة ففقهه ما نبّهنا عليه فليتأمّل ذلك.