responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413

[200] مسألة في المنازعة في الميراث و الدين

مسألة: ما تقول في رجل توفّي و ترك زوجة و ولدا ذكرا و قطعة أرض بيضاء، ثمّ إنّ الزوجة تزوّجت زوجا، ثمّ توفّي الزّوج الآخر عنها و ترك ولدا ذكرا و الزّوجة المذكورة، ثمّ إنّها توفّيت و تركت ولديها من الزّوجين المذكورين، و قد أصلح ولدها الّذي من الزوج الأوّل تلك الضّيعة التي تركها والده و صارت نخلا و شجرا، هل يجوز لأخيه من أمّه إن كان لها مهرا على أخيه منازعة المذكور بالأرض التي تركها الزّوج الأوّل و يحسبها من المهر الّذي تستحقّه أمّه؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم أنّ الرجل إذا مات و خلّف ولدا ذكرا و زوجة و ضيعة، فإنّ للزّوجة الثمن و الباقي للولد المذكور، فإن أقامت بيّنة بأنّ لها مهرا على الزوج استوفته من الضّيعة، فإن كان المهر يحيط بقيمة الضّيعة أخذتها بأمر الحاكم هذا من مضى.

فإذا تزوّجت بزوج آخر ثمّ ولدت ولدا ذكرا من الزّوج الثاني، فنفرض المسألة أنّ امرأة ماتت و خلّفت ولدين ذكرين و زوجا، فللزوج الرّبع و للولدين‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست