اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 390
[181] مسألة
في التزويج بشرط أن يزوّجه الزوج أمته ... الخ
مسألة: ما
تقول في رجل زوّج ابنته برجل و رشا الزّوج أمة له ليتزوّج ابنته، و شرط عليه بعد
ذلك أنّه متى طلّق الزّوجة رجعت الأمة إلى والد الزّوجة من مهرها بعشرة دنانير، هل
يجوز للزّوج تملّك الأمة بهذا الشّرط أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: أمّا قولك رشا أمة ليتزوّج بابنته لفظ غير مشروع و لا له محصول،
بل لا يخلو إمّا أن يكون قد وهبه الأمة و أقبضه إيّاها و تصرّف فيها الموهوب له
فالهبة صحيحة شرعيّة، فإذا دخلها الشّرط المذكور لم تكن لازمة شرعيّة، بل يخالف
الشرط مقتضى الهبة، فأمّا إن كان عقد الهبة بالإيجاب و القبول، لأنّها عقد من جملة
العقود، و قبض الموهوب الهبة و تصرّف فيها، ثمّ بعد ذلك شرط أنّه إذا طلّق رجع في
الهبة، فهذا شرط باطل يخالف الكتاب و السنّة، لأنّ الطّلاق بيد الرّجال، موقوف على
اختيارهم فاعلم ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 390