responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390

[181] مسألة في التزويج بشرط أن يزوّجه الزوج أمته ... الخ

مسألة: ما تقول في رجل زوّج ابنته برجل و رشا الزّوج أمة له ليتزوّج ابنته، و شرط عليه بعد ذلك أنّه متى طلّق الزّوجة رجعت الأمة إلى والد الزّوجة من مهرها بعشرة دنانير، هل يجوز للزّوج تملّك الأمة بهذا الشّرط أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا قولك رشا أمة ليتزوّج بابنته لفظ غير مشروع و لا له محصول، بل لا يخلو إمّا أن يكون قد وهبه الأمة و أقبضه إيّاها و تصرّف فيها الموهوب له فالهبة صحيحة شرعيّة، فإذا دخلها الشّرط المذكور لم تكن لازمة شرعيّة، بل يخالف الشرط مقتضى الهبة، فأمّا إن كان عقد الهبة بالإيجاب و القبول، لأنّها عقد من جملة العقود، و قبض الموهوب الهبة و تصرّف فيها، ثمّ بعد ذلك شرط أنّه إذا طلّق رجع في الهبة، فهذا شرط باطل يخالف الكتاب و السنّة، لأنّ الطّلاق بيد الرّجال، موقوف على اختيارهم فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست