responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391

[182] مسألة في بيع أحد الشريكين جميع الملك و ضمن الدرك

مسألة: ما تقول في رجلين كانا شريكين في ملك واحد، فباع أحدهما الملك جميعه و ضمن عليه الدرك، هل البيع ماض أم يجب عليه نخلة بنخلة، كما ذكر بعض أصحابنا أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: البيع ماض في نصيب الشريك البائع دون شريكه الّذي لم يبع، إلّا أن يكون شريكه وكّله في بيع نصيبه، فإن لم يكن وكّله فبيعه ماض في حصّته، باطل في حصّة شريكه، و يرجع عليه المشتري بما قبضه من الثمن عن نصيب شريكه فحسب، و لا يجب عليه نخلة مكان نخلة كما حكيت عن بعض أصحابك، لأنّ هذا القائل مخطئ على نفسه، كيف يقدم على مثل هذا القول من غير دليل و لا علم، مع نهي اللّه سبحانه له بقوله: وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «1» و هذا شي‌ء لا يحتاج إلى قيام دليل عليه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست