responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389

[180] مسألة في إقرار الرجل لولده الصغير و الصغير أخرس لم يعلم بذلك

مسألة: ما تقول في رجل أقرّ لولد له صغير بجميع ما يملك، و الصّغير أخرس لم يعلم بذلك، هل الإقرار صحيح جائز؟ و هل يجوز له أن يرهنه بعد إقراره أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إقرار العقلاء جائز على أنفسهم لا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلّا أن يكون المقرّ عبدا فإقراره غير جائز، لأنّه إقرار على الغير، و حقيقة الإقرار شرعا اللّزوم و الإيجاب عن حقّ ثابت متقدّم في الذّمة، إلّا أنّ الرجل المذكور في السؤال إن كان إقراره لولده عن حقّ ثابت في ذمّته فلا يحلّ له الرّجوع في هذا الإقرار، و إن لم يكن عن حقّ فله الرجوع فيه إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه و هو أن يشهد عدلان عند الحاكم بإقراره لولده، فإنّ الحاكم يحكم بظاهر الإقرار و صحّته، سواء كان عن حقّ أو لا عن حقّ.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست