اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 389
[180] مسألة
في إقرار الرجل لولده الصغير و الصغير أخرس لم يعلم بذلك
مسألة: ما
تقول في رجل أقرّ لولد له صغير بجميع ما يملك، و الصّغير أخرس لم يعلم بذلك، هل
الإقرار صحيح جائز؟ و هل يجوز له أن يرهنه بعد إقراره أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إقرار العقلاء جائز على أنفسهم لا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلّا
أن يكون المقرّ عبدا فإقراره غير جائز، لأنّه إقرار على الغير، و حقيقة الإقرار
شرعا اللّزوم و الإيجاب عن حقّ ثابت متقدّم في الذّمة، إلّا أنّ الرجل المذكور في
السؤال إن كان إقراره لولده عن حقّ ثابت في ذمّته فلا يحلّ له الرّجوع في هذا
الإقرار، و إن لم يكن عن حقّ فله الرجوع فيه إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه و هو أن
يشهد عدلان عند الحاكم بإقراره لولده، فإنّ الحاكم يحكم بظاهر الإقرار و صحّته،
سواء كان عن حقّ أو لا عن حقّ.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 389