اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 375
فأمّا إذا أنكر و قالت وطئني في دبري و جحد ذلك، فالّذي أراه في هذا
الموضع أنّ القول قولها مع يمينها، لأنّ هذا سبيل من ادّعى شيئا و لم يمكنه عليه
إقامة البيّنة، و يكون الظاهر معه بأنّ القول قوله مع يمينه، و هذا مطرد في جميع
الأشياء.
و الدّليل
عليه: أنّ الظاهر معها و هو الخلوة، فإن اعترض بالبكر إذا وجدت بكرا، فنقول هناك
أمكن قيام البيّنة على تكذيبها، و إلّا كان القول قولها، ألا ترى أنّ الثيّب إذا
خلا بها، ثمّ أنكر الزوج أن يكون دخل بها و قالت قد دخل بي و وطئني فالقول قولها،
لأنّه لا يمكنه إقامة البيّنة على تكذيبها، و لا يمكنها إقامة البيّنة على
تصديقها، إلّا أنّ الظاهر معها، فيرجح قولها على قوله لأجل الظاهر، فاتّضح بهذا ما
ذهبت إليه، و المنّة للّه على توفيقه و هدايته للصواب.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 375