responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 375

فأمّا إذا أنكر و قالت وطئني في دبري و جحد ذلك، فالّذي أراه في هذا الموضع أنّ القول قولها مع يمينها، لأنّ هذا سبيل من ادّعى شيئا و لم يمكنه عليه إقامة البيّنة، و يكون الظاهر معه بأنّ القول قوله مع يمينه، و هذا مطرد في جميع الأشياء.

و الدّليل عليه: أنّ الظاهر معها و هو الخلوة، فإن اعترض بالبكر إذا وجدت بكرا، فنقول هناك أمكن قيام البيّنة على تكذيبها، و إلّا كان القول قولها، ألا ترى أنّ الثيّب إذا خلا بها، ثمّ أنكر الزوج أن يكون دخل بها و قالت قد دخل بي و وطئني فالقول قولها، لأنّه لا يمكنه إقامة البيّنة على تكذيبها، و لا يمكنها إقامة البيّنة على تصديقها، إلّا أنّ الظاهر معها، فيرجح قولها على قوله لأجل الظاهر، فاتّضح بهذا ما ذهبت إليه، و المنّة للّه على توفيقه و هدايته للصواب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست