responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 376

[171] مسألة فيمن مات و قد عقد على امرأة عقدا مؤجّلا

مسألة: ما تقول في رجل عقد على امرأة عقدا مؤجّلا، ثمّ أنّه مات عنها قبل دخوله بها، و قبل خروجها من أيّامه، ما يجب لها عليه من المهر و الميراث؟

فإن كان هي الميتة ما يجب عليه لورثتها؟ فإن لم يمت و لم تمت هي، بل وهبها الأيّام التي له عليها قبل دخوله بها، أيّ شي‌ء يجب لها عليها بعد هبته إياها الأيّام؟

الجواب و باللّه التوفيق: الّذي أعتمده في هذه الفتيا و أعمل عليه و قادني إليه الدليل و ظاهر الكتاب العزيز، أنّها إذا ماتت قبل دخوله بها، فإنّ المهر واجب عليه كملا لورثتها.

و كذلك إن مات هو قبل دخوله بها فالواجب لها أخذ جميع مهرها من تركته، و يلزمها عدّة الوفاة على الصّحيح من المذهب، و لا ترثه إن مات و لا يرثها إذا ماتت، إلّا أن يكون بينهما شرط، على خلاف فيه بين الطائفة.

و الّذي يدلّ على أنّ لها المهر كملا إذا مات أو ماتت، إجماع أصحابنا على أنّ المهر يجب بالعقد، و يستقرّ جميعه بالدّخول، و يسقط نصفه بالطّلاق قبل‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست