اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 376
[171] مسألة
فيمن مات و قد عقد على امرأة عقدا مؤجّلا
مسألة: ما
تقول في رجل عقد على امرأة عقدا مؤجّلا، ثمّ أنّه مات عنها قبل دخوله بها، و قبل
خروجها من أيّامه، ما يجب لها عليه من المهر و الميراث؟
فإن كان هي
الميتة ما يجب عليه لورثتها؟ فإن لم يمت و لم تمت هي، بل وهبها الأيّام التي له
عليها قبل دخوله بها، أيّ شيء يجب لها عليها بعد هبته إياها الأيّام؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الّذي أعتمده في هذه الفتيا و أعمل عليه و قادني إليه الدليل و
ظاهر الكتاب العزيز، أنّها إذا ماتت قبل دخوله بها، فإنّ المهر واجب عليه كملا
لورثتها.
و كذلك إن
مات هو قبل دخوله بها فالواجب لها أخذ جميع مهرها من تركته، و يلزمها عدّة الوفاة
على الصّحيح من المذهب، و لا ترثه إن مات و لا يرثها إذا ماتت، إلّا أن يكون
بينهما شرط، على خلاف فيه بين الطائفة.
و الّذي
يدلّ على أنّ لها المهر كملا إذا مات أو ماتت، إجماع أصحابنا على أنّ المهر يجب
بالعقد، و يستقرّ جميعه بالدّخول، و يسقط نصفه بالطّلاق قبل
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 376