responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 374

[170] مسألة فيمن تزوّج بامرأة ثمّ ادعى عدم الدخول بها و شهدت النساء بذلك و ادعت المرأة الوطء فيما دون الفرج

مسألة: ما تقول في رجل تزوّج امرأة و خلا بها، ثمّ خرج عنها و قال: هذه المرأة على حالها و هي بكر، و وجدها النّساء على الحال التي ذكر، و قالت المرأة:

وطئني فيما دون الفرج، فما الحكم إن أقرّ؟ أ يستحقّ فيه الصّداق أم لا؟ و ما الحكم إن جحد؟

الجواب و باللّه التوفيق: الصّحيح من المذهب أنّ الخلوة لا معتبر بها في استحقاق الصّداق كملا إذا وجدت البكر على هيئتها، فأمّا إن كانت ثيّبا فالواجب على الحاكم أن يحكم على ظاهر الحال بوجوب المهر كملا.

فأمّا إذا صدّقته الثيّب في أنّه لم يطأها، فلا يلزمه المهر كاملا بعد الطّلاق، فأمّا إذا وجدت البكر على هيئتها غير مفضية، بل بحالها بكرا، و ذلك يعرف بدخول النّساء الثقات إليها، فإن أقرّ الزّوج أنّي وطئتها فيما دون الفرج، فالواجب عليه جميع المهر، لأنّ بالوطء يجب عليه المهر كاملا، سواء كان الوطء في القبل أو في الدبر إذا غيّب الحشفة و لا خلاف أعلمه في هذا.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست