اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 350
[148] مسألة
فيمن ابتاع قفيزا من شعير بدينار بأجل مسمّى فحلّ الأجل و لم يمكنه الدفع
مسألة: ما
تقول في رجل ابتاع من غيره قفيزا شعيرا بدينار بأجل مسمّى، فحلّ الأجل فألزمه خصمه
بالدّينار، فلم يمكنه بل قال له: خذ منّي شعيرا بالسّعر الواقع، و هو خمسة أقفزة
بدينار، أ يجوز له أخذ الشعير أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا، و الّذي أراه و أدين به مذهبا
و اعتقادا و فتيا و قولا و عملا صحّة هذا البيع و أخذ الخمسة أقفزة بيعا شرعيا
بديناره الّذي في ذمّته، لأنّه ليس له في ذمّته قفيز شعير، بل له في ذمته الثّمن و
هو الدينار، بدليل أنّه ليس له المطالبة بالقفيز البتّة، و له أن يشتري بديناره ما
شاء من السّلع على أيّ الأسعار كان إذا اختار البائع ذلك، و عقد عقدا شرعيا
متضمّنا للإيجاب في البائع و القبول من المشتري.
فهذا الّذي
يقضي بصحّته الأصل و يؤدّي إليه النّظر، و ظاهر الكتاب، و هو قوله سبحانه:
أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و الرّبا المحرّم
هو بيع الجنس بالجنس و زيادة يدا بيد، و بيع الجنس مثلا بمثل نسيّة، و من يخالف في
هذه المسألة من
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 350