responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349

[147] مسألة في المخالعة إذا رجعت في البذل ... إلخ

مسألة: ما تقول في المخالعة إذا طلّقها الرجل، ثمّ ندمت بعد أن طلّقها و أرادت مراجعته، و اختار هو أيضا ذلك و كانت التطليقة أوّلة أو ثانية، أ يجوز له أن يعقد قبل انقضاء العدّة؟ أم بعد انقضائها؟

الجواب و باللّه التوفيق: متى كانت التطليقة أوّلة أو ثانية و رجعت فيما بذلته طلبا للرّغبة أو لأجل غير الرّغبة، بل رجعت فيما بذلته، فله الرّجعة في بضعها من غير عقد و لا مهر، فإن كانت قد خرجت من عدّتها سواء كانت أوّلة أو ثانية، و سواء رجعت فيما بذلته أو لم ترجع، فلا يجوز له نكاحها إلّا بعقد جديد و مهر جديد، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست