اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 349
[147] مسألة
في المخالعة إذا رجعت في البذل ... إلخ
مسألة: ما
تقول في المخالعة إذا طلّقها الرجل، ثمّ ندمت بعد أن طلّقها و أرادت مراجعته، و
اختار هو أيضا ذلك و كانت التطليقة أوّلة أو ثانية، أ يجوز له أن يعقد قبل انقضاء
العدّة؟ أم بعد انقضائها؟
الجواب و
باللّه التوفيق: متى كانت التطليقة أوّلة أو ثانية و رجعت فيما بذلته طلبا للرّغبة
أو لأجل غير الرّغبة، بل رجعت فيما بذلته، فله الرّجعة في بضعها من غير عقد و لا
مهر، فإن كانت قد خرجت من عدّتها سواء كانت أوّلة أو ثانية، و سواء رجعت فيما
بذلته أو لم ترجع، فلا يجوز له نكاحها إلّا بعقد جديد و مهر جديد، فاعلم ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 349