اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 321
الجواب و باللّه التوفيق: أمّا حال الثياب المذكورة فإنّها لا تخلو
من قسمين:
إمّا أن
تكون ثيابا كانت للزوجة يجب على زوجها كسوتها الواجبة الشرعية على ما جرت عادتها و
عرفها بأمثالها من الثياب، أو لا يجب بل بغيرها ممّا هو أدنى منها، فإن كانت
الثياب المتروكة ممّا جرت عادتها و عرفها أنّها يجب على زوجها كسوتها بأمثالها،
فإنّها حينئذ تركة لأنّها مستحقّه لها على الزّوج بعد قبضها إياها، و لا يجوز
للزّوج الرّجوع فيها، لأنّها قد صارت مالا من أموالها، فأمّا إن لم يكن الثياب
ثياب مثلها في العرف و العادة، و أقرّت الورثة أنّها للزوج، ثمّ ادّعوا عليه أنّك
وهبتها لها فأنكر ذلك، و قال: ما وهبت فالقول قوله مع يمينه، و على من يدعي الهبة
البيّنة، فتأمّل ذلك و تحقّقه و تفهّمه.
فأمّا الحلي
و الخشل فإذا أقرّت الورثة بأنّه للزوج، ثمّ ادّعوا عليه الهبة و أنكر ذلك، فالقول
قوله أيضا مع يمينه، و ليس الحلي في القسمة مثل الثياب لما قسمنا الحال، لأنّ
الحلي لا يجب على الزّوج للزّوجة، لأنّه ليس بنفقة، و الكسوة من جملة النفقة، و هي
واجبة عليه فافترق الأمران.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 321