responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا حال الثياب المذكورة فإنّها لا تخلو من قسمين:

إمّا أن تكون ثيابا كانت للزوجة يجب على زوجها كسوتها الواجبة الشرعية على ما جرت عادتها و عرفها بأمثالها من الثياب، أو لا يجب بل بغيرها ممّا هو أدنى منها، فإن كانت الثياب المتروكة ممّا جرت عادتها و عرفها أنّها يجب على زوجها كسوتها بأمثالها، فإنّها حينئذ تركة لأنّها مستحقّه لها على الزّوج بعد قبضها إياها، و لا يجوز للزّوج الرّجوع فيها، لأنّها قد صارت مالا من أموالها، فأمّا إن لم يكن الثياب ثياب مثلها في العرف و العادة، و أقرّت الورثة أنّها للزوج، ثمّ ادّعوا عليه أنّك وهبتها لها فأنكر ذلك، و قال: ما وهبت فالقول قوله مع يمينه، و على من يدعي الهبة البيّنة، فتأمّل ذلك و تحقّقه و تفهّمه.

فأمّا الحلي و الخشل فإذا أقرّت الورثة بأنّه للزوج، ثمّ ادّعوا عليه الهبة و أنكر ذلك، فالقول قوله أيضا مع يمينه، و ليس الحلي في القسمة مثل الثياب لما قسمنا الحال، لأنّ الحلي لا يجب على الزّوج للزّوجة، لأنّه ليس بنفقة، و الكسوة من جملة النفقة، و هي واجبة عليه فافترق الأمران.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست