responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322

[129] مسألة في عقد الأب على ابنته البكر بدون إذنها

مسألة: ما تقول في الرجل إذا عقد على ابنته البكر البالغ بغير رضاها و لا إذنها فأظهرت الكراهة، هل يصحّ عقد أبيها أم لا؟ و هل له الولاية عليها و إجبارها على النّكاح كما كان له ذلك قبل البلوغ أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: الولاية لأبيها عليها ما لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف بين أصحابنا، و عقده ماض حينئذ قبل البلوغ سواء كرهت بعد البلوغ أو رضيت.

فأمّا عقده عليها بعد بلوغها التسع سنين، و هي رشيدة مالكة لأمرها، و هي بكر غير ثيّب، فإنّ أصحابنا مختلفون، منهم من يقول: عقده ماض و ولايته ثابتة لم تزل و يسوى بينهما من غير فرق بين الموضعين، و هو مذهب صاحب النهاية [1].

و الآخرون من أصحابنا المصنّفون و هم الأكثرون المحقّقون لا الأخباريون يفرّقون بين الموضعين و لا يجعلون لأبيها الولاية عليها، و لا الإجبار في النّكاح‌


[1] - النهاية 465.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست