اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 322
[129] مسألة
في عقد الأب على ابنته البكر بدون إذنها
مسألة: ما
تقول في الرجل إذا عقد على ابنته البكر البالغ بغير رضاها و لا إذنها فأظهرت
الكراهة، هل يصحّ عقد أبيها أم لا؟ و هل له الولاية عليها و إجبارها على النّكاح
كما كان له ذلك قبل البلوغ أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الولاية لأبيها عليها ما لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف بين أصحابنا،
و عقده ماض حينئذ قبل البلوغ سواء كرهت بعد البلوغ أو رضيت.
فأمّا عقده
عليها بعد بلوغها التسع سنين، و هي رشيدة مالكة لأمرها، و هي بكر غير ثيّب، فإنّ
أصحابنا مختلفون، منهم من يقول: عقده ماض و ولايته ثابتة لم تزل و يسوى بينهما من
غير فرق بين الموضعين، و هو مذهب صاحب النهاية[1].
و الآخرون
من أصحابنا المصنّفون و هم الأكثرون المحقّقون لا الأخباريون يفرّقون بين الموضعين
و لا يجعلون لأبيها الولاية عليها، و لا الإجبار في النّكاح