اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 320
[128] مسألة
في متاع و حلي المرأة بعد موتها و ادعاء الزوج أنّه أو بعضه له
مسألة: ما
تقول في امرأة توفيّت و تركت ورثة، و تركت شيئا من التركة من جملة ذلك ثياب و
حليّ، ثمّ أنّ زوجها باق مع الورثة فاعترف بعض الورثة للزّوج بأنّ الثياب من ماله
و كذلك الحليّ، غير أنّ المرأة كانت قد استعملت بعض الثياب، و البعض الآخر لم
تلبسه، ثمّ الثياب هي ثياب ثمينة مثل معجر[1] وسوس[2] و ما أشبه
ذلك.
ثمّ ادّعت
الورثة على الزّوج بأنّ الثياب قد صارت ملكا للمرأة من حيث التصرّف، و قال الزّوج:
لبسها و تصرّفها لا يخرجها عن ملكي، و ما تقول في الحلي هل تجري مجرى الثّياب أم
لا؟ فإن كانت تثبت الثياب للمرأة من حيث التصرّف فيكون حكم الخشل[3] مثل ذلك أم
لا، هذا، و الجميع جاء به الزّوج بعد الدخول بالمرأة؟
[1] -
المعجر: كمنبر ثوب تعجر به المرأة أصغر من الرداء و أكبر من المقنعة، هو ثوب تلفه
المرأة على استدارة رأسها. تاج العروس: عجر.
[2] - هكذا
وردت الكلمة و يبدو أنّ المراد بها نوع من الثياب بقرينة العطف على المعجر.
[3] -
الخشل: رءوس الأسورة و الخلاخيل من الحليّ. تاج العروس: خشل.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 320