responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 320

[128] مسألة في متاع و حلي المرأة بعد موتها و ادعاء الزوج أنّه أو بعضه له

مسألة: ما تقول في امرأة توفيّت و تركت ورثة، و تركت شيئا من التركة من جملة ذلك ثياب و حليّ، ثمّ أنّ زوجها باق مع الورثة فاعترف بعض الورثة للزّوج بأنّ الثياب من ماله و كذلك الحليّ، غير أنّ المرأة كانت قد استعملت بعض الثياب، و البعض الآخر لم تلبسه، ثمّ الثياب هي ثياب ثمينة مثل معجر [1] وسوس [2] و ما أشبه ذلك.

ثمّ ادّعت الورثة على الزّوج بأنّ الثياب قد صارت ملكا للمرأة من حيث التصرّف، و قال الزّوج: لبسها و تصرّفها لا يخرجها عن ملكي، و ما تقول في الحلي هل تجري مجرى الثّياب أم لا؟ فإن كانت تثبت الثياب للمرأة من حيث التصرّف فيكون حكم الخشل [3] مثل ذلك أم لا، هذا، و الجميع جاء به الزّوج بعد الدخول بالمرأة؟


[1] - المعجر: كمنبر ثوب تعجر به المرأة أصغر من الرداء و أكبر من المقنعة، هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها. تاج العروس: عجر.

[2] - هكذا وردت الكلمة و يبدو أنّ المراد بها نوع من الثياب بقرينة العطف على المعجر.

[3] - الخشل: رءوس الأسورة و الخلاخيل من الحليّ. تاج العروس: خشل.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست