responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286

و لا يجب عليه الخروج منه إلى المضمون له الأوّلي، لأنّه قد صار حقّه على من ضمنه.

فأمّا ما ذكره بأن وقع له عنده ثياب كتان، فاعلم أنّه إذا كان قد طالبه بما له و لم يعطه، فلا بأس عليه أن يأخذ من ماله الّذي عنده و لو كان وديعة، و إنّما ورد النهي عنه على سبيل الكراهة، بل الواجب للمدين أن يأخذ بقدر ما كان ضمن منه و عن الاثنين «1»، و لا يتعرّض بما كان عليه هو، لأنّه قد انتقل عن ذمّته بالضّمان، فتأمّل المسألة فإنّها مسألة جليّة من غرائب الأسئلة، و انظرها بعين التدبّر، تجد فقهها واضحا جليا بحمد اللّه و منّه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست