responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

[103] مسألة في المقاصّة

مسألة: ما تقول في رجل يعلم أنّه يستحق على بعض الناس شيئا و مات، و يعلم أنّه لا يسلّم إليه الوارث ما يدعيه إلّا ببيّنة، و لا يصدّقه في ذلك و وقع له عنده بعض التركة، أ يجوز له أن يأخذ ما له منها أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا أرى عليه بأسا إذا أخذ بقدر حقّه، و لا أرى إضاعة ماله.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست