responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285

[102] مسألة في الدين

مسألة: ما تقول في رجل استدان منه جماعة دينا، و كتب على الجميع وثيقة، و كفل كلّ واحد منهم صاحبه، و أقام نفسه مقامه في تأدية ذلك، و حضر الأجل ثمّ طالبهم و ادّعوا العسر و قالوا: أنظرنا إلى وقت آخر، ثمّ إنّ بعض الغرماء سلّم إلى صاحب الدّين ثياب كتّان على سبيل الوديعة و قال له بعها فباعها، أ فيقطع منها بقدر ما يخص صاحب الثياب من الدين المذكور، فلما طالبه صاحب الثياب أنكر و قال له: ما لك عندي سوى ما قد وصل إليك، فهل عليه درك من اللّه؟ أم لا يجوز له أخذ ذلك لكونه وديعة؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم إنّا نفرض المسألة بأن كان الضمناء مثلا ثلاثة نفر، فضمن كلّ واحد ما على صاحبه ضمانا شرعيا، فإنّ بالضمان عندنا ينتقل المال من ذمّة المضمون إلى ذمّة الضّامن، فما كان على أحدهما فقد انتقل عن ذمّته إلى ذمّة من ضمنه، و قد انتقل إلى ذمّته أعني المضمون عنه ما كان على الاثنين الآخرين، فعلى هذه القضية و الصورة لا يستحق على كلّ واحد إلّا ما ضمنه عن رفيقه حسب، و ما كان عليه فقد انتقل عنه بالضمان فلا يطلب به،

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست