responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204

و الصّحيح ما ذهب إليه السيّد لأنّ الأحكام الشرعيّة من طلاق و نكاح و وصيّة و غير ذلك لا بدّ فيه من النطق، و أيضا قول الشيعة لا ينعقد النّذر إلّا بالنيّة، فقد صار النّذر هو النّطق، و النيّة غير النّذر، إلّا أنّ بها ينعقد، و قد رجع شيخنا أبو جعفر عمّا قاله في نهايته في استبصاره «1» و مبسوطه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست