اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 205
[66] مسألة في
فساد الشرط في المنذور
مسألة: من
فقدت منه شاة فقال: إن ظفرت بها ثمّ بقيت إلى يوم النّحر فلله عليّ أن أضحّيها
بشرط أن آكل ثلثها و أتصدّق بثلثيها، أ يلزمه ذلك أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: لا يجب عليه ذبح الشّاة المذكورة، لأنّه شرط في هذا النّذر بخلاف
مقتضاه الشّرعي، و هذا يفسده لأنّ الهدايا و الضحايا المنذورة لا يحلّ للناذر أكل
شيء منها بحال، فقد شرط بخلاف المشروع، فلأجل ذلك بطل نذره، فليتأمّل ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 205