responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205

[66] مسألة في فساد الشرط في المنذور

مسألة: من فقدت منه شاة فقال: إن ظفرت بها ثمّ بقيت إلى يوم النّحر فلله عليّ أن أضحّيها بشرط أن آكل ثلثها و أتصدّق بثلثيها، أ يلزمه ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: لا يجب عليه ذبح الشّاة المذكورة، لأنّه شرط في هذا النّذر بخلاف مقتضاه الشّرعي، و هذا يفسده لأنّ الهدايا و الضحايا المنذورة لا يحلّ للناذر أكل شي‌ء منها بحال، فقد شرط بخلاف المشروع، فلأجل ذلك بطل نذره، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست