responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203

[65] مسألة في النذر

مسألة: من نذر نذرا فقال: إن كان كذا و كذا، فللبيت عليّ كذا و كذا و لم يقل للبيت الحرام، أ يكون هذا نذرا صحيحا أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا لم يقل الناذر للّه نطقا، و لا اعتقد ذلك في قلبه أعني للّه عليّ كذا، فلا يلزمه شي‌ء ممّا نذره بغير خلاف، فإن لم يقل نطقا بل اعتقده بقلبه فالنّذر غير لازم له، فإن لم يقل و لا اعتقد أنّه للّه فنذره غير صحيح، و لا يجب عليه الوفاء به، فعلى هذا التحرير و التقرير سواء قال البيت أو البيت الحرام لا يلزمه إذا لم يقل للّه و لا اعتقد ذلك في قلبه.

و الأصحّ عندي أنّ النذر لا ينعقد إلّا أن ينطق الناذر به نطقا مع اعتقاده، فأمّا بمجرد الاعتقاد دون النّطق فلا ينعقد النذر، و إن كان قد ذهب إلى انعقاده بمجرد الاعتقاد الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته [1]، و السيّد المرتضى يخالفه [2].


[1] - النهاية: 562.

[2] - الانتصار: 161.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست