اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 203
[65] مسألة في
النذر
مسألة: من
نذر نذرا فقال: إن كان كذا و كذا، فللبيت عليّ كذا و كذا و لم يقل للبيت الحرام، أ
يكون هذا نذرا صحيحا أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا لم يقل الناذر للّه نطقا، و لا اعتقد ذلك في قلبه أعني للّه
عليّ كذا، فلا يلزمه شيء ممّا نذره بغير خلاف، فإن لم يقل نطقا بل اعتقده بقلبه
فالنّذر غير لازم له، فإن لم يقل و لا اعتقد أنّه للّه فنذره غير صحيح، و لا يجب
عليه الوفاء به، فعلى هذا التحرير و التقرير سواء قال البيت أو البيت الحرام لا
يلزمه إذا لم يقل للّه و لا اعتقد ذلك في قلبه.
و الأصحّ
عندي أنّ النذر لا ينعقد إلّا أن ينطق الناذر به نطقا مع اعتقاده، فأمّا بمجرد
الاعتقاد دون النّطق فلا ينعقد النذر، و إن كان قد ذهب إلى انعقاده بمجرد الاعتقاد
الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته[1]، و السيّد المرتضى
يخالفه[2].