responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121

[10] مسألة الصبي إذا بلغ عشر سنين

مسألة: الصبيّ إذا بلغ عشر سنين هل يجوز بيعه و ابتياعه و هبته و إباحته الشي‌ء لغيره و صدقته و عتقه و تمليكه، و إقامة الإنسان له مقامه في أن يبيع له و يشتري و يراضي على السلعة و العوض عنها؟

الجواب: و باللّه التوفيق: أمّا بيع الصبيّ الّذي بلغ إلى الحدّ المعيّن في السؤال، فلا خلاف في أنّه لا يجوز، و كذلك ابتياعه و هبته و إباحته الشي‌ء لغيره و كذلك تمليكه، فأمّا صدقته و عتقه فالذي أفتي به و أعتمده أنّه غير جائز و لا ماض، و إن كان قد روي في بعض الأخبار أنّه إذا كانت صدقته و عتقه على جهة المعروف فإنّه يجوز، و المذهب الأوّل، لأنّ الأصول من المذهب شاهدة به، و قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «رفع القلم عن ثلاث عن الصبيّ حتى يحتلم» «1».

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست