responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122

[11] مسألة في الصبيّة متى يجب عليها الصوم و الصلاة

مسألة: الصبيّة متى يجب عليها الصوم و الصلاة؟

الجواب و باللّه التوفيق: يجب عليها الصوم و الصلاة، و تدخل في وجوب التكاليف لتسع سنين من غير خلاف من محقّقي الفرقة، و عارف بأصول هذا المذهب، و ناظر في الأخبار و الفتاوى و الأقوال.

و أيضا قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [1].

و لا خلاف بيننا أنّ حدّ بلوغ النكاح في حقّ النساء تسع سنين، و قول الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم و قد سئل: متى يجب على الصبيّة الصلاة؟ فقال: تجب عليها الصلاة إذا حاضت [2].


[1] - النساء: 6.

[2] - لم أقف عليه بهذا اللفظ، و إنّما ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام و قد سأله عمار الساباطي عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك. الوسائل 1: 45 نقلا عن التهذيب 2: 380.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست