responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120

فأمّا ما مرّ في أثناء السؤال من جواز الصلاة بالماء الّذي أمره ... «1»

فالصلاة جائزة لا دليل على بطلانها، لأنّ هذا الماء غير مغصوب، فأمّا قوله من شراء و قضاء حاجة، يا سبحان اللّه كيف ينعقد للصبيّ بيع، فأمّا ما يكسوه و يطعمه، فإنّه يكون به متبرّعا، و يجب عليه له إجارة المثل فيما يستخدمه فيه، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست