اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 118
قيل له: إنّ الّذي تعبّدنا بغسل الميّت و تكفينه، هو الّذي تعبدنا
بوضع الجريدة و الحنوط معه في أكفانه و لا معنى غيره، و إلا فلأيّ معنى أوجب اللّه
تعالى غسل الميّت و قد مات و سقطت عنه الفرائض و العبادات، و الطّهارة إنّما تجب
لأداء الفرائض.
قال السيّد
المرتضى: و هذا كلام المفيد في موضعه، ألا ترى أنّ السيّد رحمه اللّه قد أورد هذا
الكلام عن أصحابه إيراد راض به متعجّب منه و نكثه المقصود، و المراد قوله:
الطّهارة إنّما تجب لأداء الفرائض، فغسل الجنابة طهارة بلا خلاف و لا يجب إلّا
لأداء الفرائض.
قال السيّد
متمما للمسألة: و ليس يجب أن نعرف علل العبادات على التعيين، و إن كنّا على سبيل
الجملة نعلم أنّها إنّما وجبت أو ندب إليها للمصالح الدّينية، و إن كان المخالف
يخالف في ورود التعبّد بالجريدة، فما تقدّم ممّا ذكرناه و غيره ممّا لم نذكره من
الأخبار الكثيرة المتظاهرة في هذا الكتاب حجة فيه، و إن طالب بعلّة معيّنة فلا وجه
لمطالبته بذلك، لأنّ العبادات لا تعرف عللها بعينها.
قال محمّد
بن إدريس: و هنا حسن الفراغ من هذا الصّداع.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 118