responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119

[9] مسألة في استخدام الصبي دون العشر سنوات

مسألة: إذا استخدم الإنسان بصبيّ لم يبلغ الحلم و لم يبلغ عشر سنين أيضا، و أقام له بخبزه و كسوته، فاستقى له الصبيّ ماء فاستعمله في الوضوء و الغسل، فهل استخدامه له جائز؟ و هل استعماله الماء جائز و صلاته؟ و هل تصرّف المستخدم له فيما يأمره به من شراء أو قضاء حاجة جائز أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن كان لهذا الصبيّ أب أو جدّ، فلا يجوز لهذا المستخدم لأن يأمره، و لا أن يستخدمه إلّا بإذن ... [1] أن يستأجره من أحدهما، فأمّا إذا لم يكن أحدهما حيا و الحال ما صورته في ... [2] فإن لم يكن له وصيّ فالوالي عليه إمام المسلمين و نوّابه، لأنّ الإمام هو ... [3].


[1] - بياض في الأصل لوضع ورقة بيضاء طمست مقدارا من الكلمات من أربعة سطور في وسط الصفحة و يمكن قراءتها- تقريبا- بدلالة السياق، ففي المقام مثلا (إلّا بأذن من الأب أو الجد بأن كانا ميتين فله أن يستأجره الخ).

[2] - لعلّ المطموس (ما صورته في هذه الحال فالإذن من الوصي) الخ.

[3] - لعلّ المطموس: (هو الوالي على جميع المسلمين) الخ.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست