responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117

يدلّك على ما ذكرته لك من مقصود السيّد المرتضى رضي اللّه عنه ما أورد شيخنا المفيد ابن النّعمان رحمه اللّه في كتابه أصول الفقه في هذا الفصل بعينه في آخر الفصل بعد إيراد أدلّة و احتجاجات كثيرة قال: فصل مع أنّ أكثر المتفقّهة إنّما أوجبوا تكرار الغسل لتكرار الجنابة، و تكرار الحدّ لتكرار الزنا، لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علّة للغسل، أو كون الزّنا علّة في الحدّ، و لما يوجبوا ذلك بالصّفة حسب، و هذا أيضا يسقط ما ظنّه صاحب الاستدلال، هذا آخر كلام الشيخ المفيد.

و الّذي يزيد مقصود السيّد المرتضى بيانا، و يوضحه برهانا، ما أورده و ذكره في مسائل خلافه و هو:

مسألة في الجريدة، قال السيّد المرتضى: عندنا أنّ السنّة أن يدرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان قدر كلّ واحدة منهما عظم الذّراع، و خالف من عدا فقهاء الشّيعة في ذلك.

دليلنا على ما ذهبنا إليه ما رواه فلان عن فلان، و أوردوا أخبارا عدّة من طريق الخاصة و العامة، و طوّل في الأخبار و الإيراد نحوا من صفحة، ثمّ بعد ذلك قال من طريق الاستدلال، و قد سأل بعض أصحابنا الماضين نفسه في هذا المعنى و قال:

إن قال قائل: ما معنى وضعكم الجريدة مع الميّت في أكفانه؟ ثمّ قال: قيل له ما معنى الدّور حول البيت؟ و التقبيل للحجر؟ و حلق الرأس؟ و التّقصير من الشّعر؟ و رمي الحجارة؟ فكلّ ما أجاب في ذلك فهو جوابنا بعينه في الجريدة، ثمّ‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست