اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 114
في طول أوقات السنة ما عدا الأوقات التي عيّنتموها، و واجب في ليالي
شهر رمضان، فانسلخ من الإجماع بحمد اللّه تعالى كما نراه، و حسبه بهذا عارا و
شنارا.
و أمّا
الوجه الآخر: و هو على قوله كلّ ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب مثله، فصحيح
ظاهره و معناه، إلّا أنّ مسألتنا ليست من هذا الإلزام بسبيل، و لا من هذا القول
بقبيل، لأنّ الواجب الّذي هو صيام أيّام رمضان يتمّ من دون نيّة الوجوب للاغتسال،
و هو: إن اغتسل لرفع الحدث مندوبا قربة إلى اللّه تعالى، فقد ارتفع حدثي و صحّ
صومي بلا خلاف، فقد تمّ الواجب من دون نيّة الوجوب الّذي ألزمني بأنّه لا يتم
الواجب إلّا به، و أنت قلت لا يتمّ الواجب إلّا به، و قد أريتك أنّه يتم الواجب من
دونه و لغيره، و لو لا أنّ معرفة القديم سبحانه لا طريق لنا إليها إلّا بالنظر و
الأدلّة، لما وجب علينا و لا معيّن، و لو كان لنا طريق سواه إليها لما وجب علينا
تعيينا، فافهم هذا و تحقّقه، تطلع منه على المقصود و تظفر بمراد المعبود.
فإن قال
قائل: أ ليس الأمر بمجرّد عندكم في عرف الشّرع يقتضي الوجوب دون الندبية، و الفور
دون التراخي؟
قلنا: بلى.
قال: فقد
قال سبحانه: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[1] و هذا أمر
للجنب