اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 115
بالتطهير متى كان جنبا بغير خلاف، فغسل الجنابة واجب بهذا الأمر، و
بهذا الدليل.
قلنا: سبحان
اللّه، هذه الآية الثانية التي هي معطوفة على الآية الأولى، و هي قوله تعالى:
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ[1] فأمرنا إذا
أردنا القيام إلى الصلاة أن نكون غاسلين، و قبل دخول وقتها لا يجب علينا القيام
إليها، و لا الغسل لها، فلمّا فرغ سبحانه من حكم الطّهارة الصغرى عطف عليها حكم
الطّهارة الكبرى، و هي غسل الجنابة، و هو إذا أردنا القيام إلى الصّلاة بعد دخول
وقتها يجب علينا الاغتسال و هذا مذهبنا بعينه.
فإن قال:
هما جملتان لكلّ واحدة منهما حكم نفسها.
قلنا: صحيح
ما قلت، إلّا أنّ الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، و العطف بلا خلاف عند
أهل اللسان و للمعطوف عندهم له حكم المعطوف عليه، و ينزّل منزلته، و يشاركه في
جميع أحكامه بغير خلاف، و إنّ الإنسان إذا قال لوكيله أعط زيدا إذا قام دينارا و
عمرا درهما، فهما جملتان معطوفتان إحداهما على الأخرى، و لا خلاف في استحقاق عمرو
الدّرهم بشرط القيام، لأجل واو العطف التي هي عندهم نائبة مناب الفعل، فاستغنوا
بها عن تكرّره، اختصارا للكلام و إيجازا فيه.