responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115

بالتطهير متى كان جنبا بغير خلاف، فغسل الجنابة واجب بهذا الأمر، و بهذا الدليل.

قلنا: سبحان اللّه، هذه الآية الثانية التي هي معطوفة على الآية الأولى، و هي قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ [1] فأمرنا إذا أردنا القيام إلى الصلاة أن نكون غاسلين، و قبل دخول وقتها لا يجب علينا القيام إليها، و لا الغسل لها، فلمّا فرغ سبحانه من حكم الطّهارة الصغرى عطف عليها حكم الطّهارة الكبرى، و هي غسل الجنابة، و هو إذا أردنا القيام إلى الصّلاة بعد دخول وقتها يجب علينا الاغتسال و هذا مذهبنا بعينه.

فإن قال: هما جملتان لكلّ واحدة منهما حكم نفسها.

قلنا: صحيح ما قلت، إلّا أنّ الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى، و العطف بلا خلاف عند أهل اللسان و للمعطوف عندهم له حكم المعطوف عليه، و ينزّل منزلته، و يشاركه في جميع أحكامه بغير خلاف، و إنّ الإنسان إذا قال لوكيله أعط زيدا إذا قام دينارا و عمرا درهما، فهما جملتان معطوفتان إحداهما على الأخرى، و لا خلاف في استحقاق عمرو الدّرهم بشرط القيام، لأجل واو العطف التي هي عندهم نائبة مناب الفعل، فاستغنوا بها عن تكرّره، اختصارا للكلام و إيجازا فيه.


[1] - المائدة: 6.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست