اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 113
فإن اعترض معترض، و خطر ببال متشبّث خلاف ما نحن عليه فقال: قد بقي
سؤال من أدلّتك عاطل، فإن حلّيته بجواهر البيان في الرّجوع إلى الحقّ خير من
التمادي في الباطل، و هو إن كان غسل الجنابة لا يجب إلّا عند دخول وقت الصلاة على
ما قرّرته و شرحته و بيّنته، فما تقول إذا جامع الإنسان زوجته في ليل رمضان، و ترك
الاغتسال متعمدا حتى طلع الفجر و قال: أنا لا أريد أن أغتسل، لأنّ الاغتسال عندك
قبل طلوع الفجر مندوب و غير واجب، على ما ذهبت إليه، فقال هذا المكلّف: لا أريد أن
أفعل المندوب الّذي هو الاغتسال في هذا الوقت الّذي هو قبل طلوع الفجر بلا تأخير و
لا فصل.
فإن قلت:
يجب عليك في هذا الوقت الاغتسال، سلّمت المسألة بلا إشكال، لأنّه غير الوقت الّذي
عيّنته لوجوب الاغتسال، و إن قلت:
لا يغتسل،
خالفت الإجماع، و فيه ما فيه من الشناع، و عندنا بأجمعنا أنّ الصّيام لا يصحّ إلّا
لطاهر من الجنابة قبل طلوع الفجر، و أنّه شرط في صحّة صيامه بغير خلاف، فيجب حينئذ
الاغتسال لوجوب ما لا يتم الواجب إلّا به، و هذا مطرد في الأدلّة و الاعتلال.
فالجواب عن
هذا الإشكال و إزالة هذا الخيال، من وجهين اثنين:
أحدهما: و
هو أنّ الأمة بين قائلين: قائل بوجوب هذا الاغتسال في جميع الشّهور و الأوقات و
الأيّام و السّاعات، و أنت منهم يا معترض بهذا السؤال، و قائل يقول بوجوبه فيما
عيّناه و شرحناه، و ليس هاهنا قائل ثالث يقول بأنّه ندب
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 113