responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

الظّهر حتى يلزم عليه ما ذكره المعترض، و أيضا الإعادة فيما دخل فيه المكلّف دخولا شرعيا يحتاج فيه إلى دليل شرعي، و إلا فالأصل أن لا تكليف و لا إعادة، لأنّ الإعادة فرض ثان، و الأصل براءة الذمّة من التكاليف و الفروض، و إن قلنا يعود فيتمّم صلاة الظّهر إذا لم يصلّ من العصر ثلاث ركعات، ثمّ يسلّم من الظهر ثمّ يتمّم العصر من غير استئناف له لكان قويا ولي في ذلك نظر.

فأمّا ما اعترضه السائل من أنّه ذكر بعد سلامه من العصر، أو بعد تقضّي وقت العصر و بعد صلاته، فصلاته العصر ماضية على الفرضين المقدّرين بغير خلاف، فأمّا صلاة الظّهر فيجب عليه تمامها و لا يجب عليه استئنافها إذا لم ينتقض طهارته بغير خلاف أيضا.

و إن كان بعد تقضّي الوقت أعني وقت الظّهر فمنهم من يقول يكون الظّهر جميعها أداء، و يحتج بأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه، و هو مذهب شيخنا السّعيد أبي جعفر رحمة اللّه عليه، و منهم من يقول جميعها قضاء، و هو مذهب سيدنا المرتضى، و يحتجّ بأنّ الصّلاة منعقدة بعضها ببعض، لا يصحّ أوّلها إلّا بصحة آخرها، فليتأمّل عنّي ما سطرته في جواب هذه المسألة، و ليفهم ففيه لبس فليحصّل عنّي ما أقول، و اللّه الموفق للصواب، و مراضي الجواب، و الحمد للّه ربّ العالمين.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست