اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 108
[8] مسألة في
غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أم لا؟
مسألة[1]: في غسل
الجنابة هل هو واجب لنفسه أم لا؟ و النيّة نيّة الوجوب في كلّ وقت أم في وقت دون
وقت، و هل يكون النيّة له في بعض الأوقات نيّة الندب أم لا؟
قال محمّد
بن إدريس: الجواب و باللّه التوفيق: أمّا قول السائل غسل الجنابة واجب لنفسه فقول
بعيد من الصواب، و مجازفة في المقال بغير حساب، لأنّ الشّرعيات الواجبات جميعها ما
وجبت إلّا لكونها ألطافا في الواجبات العقليات، فلا بدّ من وجه الوجوب له و لأجله
وجب الواجب.
فأمّا هذا
الغسل و نيّته، فإن كان الجنب عليه صلاة واجبة، أو قد دخل عليه وقت صلاة واجبة، و
أراد الاغتسال من جنابته، فيجب عليه أن ينوي الاغتسال لرفع جنابته واجبا قربة إلى
اللّه تعالى، و يكون الغسل هاهنا واجبا عليه، و كذلك نيّته، فإنّ الغسل طهارة كبرى
و هي شرط في استباحة الصّلاة، فمهما لم تجب الصّلاة على الجنب لا يجب عليه هذه
الطهارة التي هي شرط فيها، و أيضا
[1] -
أحال عليها المؤلّف في أوائل كتاب الطهارة، و أورد منها في باب الجنابة فراجع.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 108