responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106

فإن قيل:

قولهم عليه السّلام: «من دخل في صلاة ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة متقدّمة فليعدل بنيّته إلى الصلاة المتقدّمة ما لم يضيّق وقت صلاة الحاضرة التي قد دخل فيها»

[1]، و هذا من ذاك؟

قلنا: لا يلزمه ما قاله المعترض، لأنّه إن كان المصلّي للعصر قد صلّى منها- أعني العصر- ثلاث ركعات فبطل العدول بالإجماع، لأنّه إن عدل فيكون قد صلّى الظّهر خمسا، لأنّ ما تقدّم من الظّهر و هو ركعتان و هذه ثلاث فيكون المجموع خمس ركعات، و إن كان قد صلّى العصر ركعتين فحسب فلا يجي‌ء عليه قولهم عليهم السّلام: «ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة فريضة فليعدل»، لأنّ هذا ما عليه إلّا بعض فريضة أو بعض صلاة فريضة لا جميع الفريضة، فلا يتناول قولهم هذا الموضع.

فإن قيل: على ما قلتم أولا من أنّه يتمّم العصر ثمّ يسلّم ثمّ يعود فيتمم الظّهر، يلزم عليه استئناف الظّهر و أنتم قلتم لا عليه إلّا الاستئناف بل يتمّمها، و وجه الإلزام لاستئناف الظّهر هو أنّه قد سلّم عامدا قبل الفراغ من الظّهر، و لا خلاف بين الطّائفة أنّ من سلّم عامدا قبل الفراغ من تمام صلاته فانّه تجب عليه من أوّلها.

قلنا: هذا ما سلّم عامدا في صلاة الظّهر و لا لصلاة الظّهر، بل سلّم عامدا تسليما واجبا عليه لصلاة العصر، و الخروج منها فيما عمد للتّسليم في صلاة‌


[1] - راجع الوسائل 4: 290 باب 63 فيه أحاديث وجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست