اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 105
[7] مسألة
فيمن سلّم في الأولتين من ظهره ساهيا
مسألة: من
سلّم في الأولتين من ظهره ساهيا، ثمّ استمرّ به ذلك السّهو فلم يذكر إلّا و هو في
صلاة العصر، و يفرض أيضا أنّه يتيقّن ذلك بعد تقضّي صلاة العصر، و لم يكن قد أحدث
ما ينقض وضوءه ما الحكم في ذلك؟
الجواب و
باللّه التّوفيق: يتمّ صلاة العصر فإذا فرغ منها و سلّم، عاد إلى صلاة الظهر
فتمّمها من غير استئناف لها، و عن غير هدم لإحدى الصّلاتين، لأنّه قد دخل في صلاة
العصر و صلّى بعضها دخولا شرعيا مأمورا به، و صلّى ذلك البعض صلاة شرعية، و لا
دليل على انتقاله إلى غيرها، لأنّ النّقل يحتاج فيه إلى دليل شرعي، لأنّه قد أخذ
عليه أنّه إذا دخل في صلاة يجب عليه المضيّ فيها، و لا يجوز له الرّجوع عنها بغير
خلاف، إلّا في الموضع المتّفق على نقل النيّة فيه فحسب، فامّا ما عداه فلا يجوز
العدول عنها إلى غيرها،
[1] -
راجع الوسائل 7: 233 أبواب قواطع الصلاة و ما يجوز فيها تجد عدّة أحاديث فيها ذكر
ما يقطع الصلاة و ما لا يقطعها، مروية عن الأئمّة عليهم السّلام، أمّا ما أشار
إليه المصنّف من حديث الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم فراجع عنه موسوعة أطراف
الحديث النبوي الشريف 7: 443 تجد الإشارة إلى مصادر ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 105